سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
218
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ج 9 ص 186 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد از فضالة و ابن ابى عمير و حماد همگى از معاوية بن عمار قال : قال ابو عبد اللّه عليه السلام : من اصاب شيئا فداؤه بدنة من الابل فان لم يجد ما يشترى ( به خ ) بدنة فارادان يتصدّق فعليه ان يطعم ستّين مسكينا كل مسكين مدّا ، فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة ايام ، و من كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فان لم يجد فليصم تسعة ايام ، و من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة - مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام . قوله : و هذا هو الأقوى : مشاراليه [ هذا ] ادخال دو حيوان مزبور تحت روايات عامه است . قوله : نسب مشاركتهما له الى الثلاثة : ضمير در مشاركتهما به [ ثعلب و ارنب ] راجع است و در [ له ] به [ ظبى ] و مقصود از [ الثلاثة ] مرحوم شيخ طوسى و شيخ مفيد و سيد مرتضى است . قوله : و هو مشعر بالضعف : ضمير [ هو ] به [ اسناد ] راجع است . قوله : و ان لم تبلغها القيمه : ضمير در [ تبلغها ] به [ عشرة ] عائد است . متن : و في كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل و هي الفتية منها بنت المخاض فصاعدا مع صدق اسم